ليبيا- أكد أستاذ القانون بجامعة سرت عمر عبدالله عمر، إن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، حسمت الجدل بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية، موضحة أن المرشح عليه تقديم إقرار يفيد توقفه عن العمل.
وقال عمر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نصت المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة على أنه” يعد كل مواطن سواء كان مدنيًا أو عسكريًا متوقفًا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر “.
ولفت إلى أن استخدام المشرع تعبير مواطن بدل مرشح غير دقيق، ثم أنه لم يبين النص المشار إليه حكم من يستمر في العمل، ويرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، لذلك جاءت الفقرة 12 من المادة 4 من قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 73 لسنة 2021 بشأن اعتماد لائحة تسجيل المترشحين لانتخاب رئيس الدولة، لتزيل هذا الغموض الذي صاحب النص القانوني المشار إليه، حيث اشترطت على المترشح أن يقدم من جهة عمله ما يفيد بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل تاريخ 24 ديسمبر 2021 بثلاثة أشهر.
وتابع:” يترتب على عدم توفر هذا الشرط رفص قبول طلب الترشح للانتخابات الرئاسية.”