متابعات- وكالة AAC الإخبارية
علق ديوان المحاسبة البيضاء، على ما ورد في بيان مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني، الذى جاء فيه احتجاجا عما نشره ديوان المحاسبة بخبر إحالة مخالفات لمكتب النائب العام على صفحة الديوان الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
وأكد الديوان المحاسبة البيضاء، في بيان له، أن مزاعم إدارة المصرف لم تتأسس على أسانيد صحيحة فاعترتها الصحة وجاءت بمنأى عن الحقيقة، ففيما يلي ما ندحض به ادعاءاتهم.
وأضاف:” استغراب إدارة المصرف بقيام الديوان بنشر تقارير رقابية عبر وسائل الاعلام هو قول جاء بغير صحة, فالديوان تولى فقط نشر خبر عام بالإحالة لمكتب النائب العام دون أن يخوض في عرض تفاصيل التقرير المالي ونتائج أعمال الفحص والمراجعة التي كشفت عن مخالفات جسيمة تتعلق باستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطات والاستئثار بمنافع ومصالح غير مشروعة.”
وقال البيان، إنه يعتبر أن الديوان تجاوز القانون وقواعد الحوكمة ووصف خبر الإحالة بالتشهير والتضليل بدعوى أنه لم يسبق إجراء تبليغ إدارة المصرف عما كشفه من مخالفات وملاحظات، والديوان يعقب عن هذه الادعاءات بالأسانيد القانونية والدامغة بالأتي، يبدو أن مجلس إدارة المصرف في محاولة يائسة منه تعمد تضليل القارئ والمتصفح متناسيا أن الديوان قبل الإحالة للنائب العام كان قد سبق له ابلاغ محافظ مصرف ليبيا المركزي بجملة الملاحظات والمخالفات بموجب رئيس ديوان المحاسبة رقم (م.ر.د.28/21) بتاريخ 3/2/2021م والذي بدوره تولى المحافظ اخطار مجلس الإدارة بها بكتابه رقم (خ.أ.ظ.21.1101) بتاريخ 21/2/2021م .
ولفت بيان ديوان المحاسبة، إلى عدم توافر اركان أفعال التشهير والتضليل والتي يدعي بها مجلس الإدارة فالديوان عندما نشر خبر الإحالة لمكتب النائب العام لم يتناول أسماء وصفات المحالين ولم يتضمن المخالفات والجرائم المرتكبة منهم , كذلك فإن الديوان لم يتعمد في خبره لتحقيق نتيجة التشهير ، مضيفا، تنعي إدارة المصرف في بيانها بأن ما كشفه الديوان هو مجرد ملاحظات لا ترقى لحد المخالفات الجسيمة وهو دفع أيضا غير صائب ولا ينعقد لمجلس الإدارة تقييم أفعالها والتكييف القانوني لما قامت به من تصرفات فالمستقر عليه قانونا ان التكييف القانوني والقيد والوصف ونسبه التهمة واسنادها هو امر ينعقد لسلطات التحقيق المختصة.
واختتم ديوان المحاسبة بيانه:” أخيرا نذكر الجميع أن الديوان وإذ يهدف إلى تحقيق رقابة مالية لحفظ وحماية الأموال العامة فالمشرع وإن لم يعقد له اختصاص التحقيق فيما كشفه من مخالفات وجرائم فإنه بحكم طبيعة عمله يلزمه بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة عن أي مخالفات وجرائم يكتشفها دون معقب عليه وفقا لنص المادة (258) من قانون العقوبات والمادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2013م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة “.